الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٦-
316
-
ج - الله أعلم وأنا لم أحفظ هذا القول وما أظنه طرق سمعى قبل
اليوم، فإن كان قولا محفوظا فلعل قائله يتشبث بظاهر الحديث، ولا تشبث له به لأن مساق الحديث فى العبادات البدنية دون المالية، والعبادات المالية ثبتت لها مقادير من جهة الشارع ومن لم يملك المقدار المخصوص سقط عنه الوجوب ولا يلزمه إخراج ما دون ذلك وإن وجده،
والله أعلم.
-
عن بيت يسكنه رجلان وكل واحد منهم سكن في مسكن من ذلك البيت إلا أن أحدهما مسكنه أقرب إلى باب البيت من صاحبه فوجد أحدهما صرة من الباب الجامع للبيت إلى والج البيت مكتوب عليها هذه صدقة من العبد الفقير فلمن تكون هذه الصدقة للواجد لها أم لأهل البيت أجمع أم للرجال دون النساء؟
ج - أما فى الحكم فالوقوف عنها حتى يعلم أصلها والمراد بها وأحق، وأما في الاطمئنان فأولى بها صاحب المنزل القريب من الباب وإن أخذها من وجدها من أهل البيت فلا تحرم عليه وإن قسمت على أهل البيت جميعا ذكورهم وإنائهم على حد سواء فذلك أحوط وأبعد من الريب وأشد دفعا للشح: (وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (1)) والله أعلم.
س - عن عن أمة زوجها سيدها بزوج
وتلزم زوجها أم لا؟.
ا تنحط عنه زكاة الأبدان عنها
ج - لا تنحط عنه بذلك بل عليه أن يخرج عنها زكاة الأبدان لأنها
فرض على الرقاب فهي على السيد دون الزوج، والله أعلم.
(1) الآية 9 من سورة الحشر