العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨١

--

?

—

ج - (1) إن صح الحديث فهو مبالغة في كثرة النميمة والمعنى

أن ذلك يكثر حتى لو أمكن السوط والنعل فعله لكان منهما ذلك

والله أعلم. عن قوله تعالى: (حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وتُسَلَّمُوا عَلَى أَهْلِهَا (2)) من أهذا الاستئناس على الوجوب أم على الندب، والسلام مثلا إذا قال هود هود أو نصب له علامة في الإذن من تحريك شيء يصر ويصوت هل يكفى ويخرج من الخرج وما الصحيح عندك؟

ج - اختلف النَّاس في السلام على البيوت قبل الدخول فيها، فتميل واجب وقيل مندوب، وكانت البيوت يومئذ صغيرة يسمع المسلم من ورائها فأمرنا بالإستئناس وهو إظهار ما يعلم أهل البيت بقدوم القادم إليهم كتنحنح أو حس يقوم متمامه، ثم يسلم ويستأذن فإن أذنوا دخل وإلا وقف يسيرا ثم سلم واستأذن، ثم وقف يسيراً ثم واستأذن ثالثة فإن لم يؤذن له في الثالثة رجع، وهذا هو الأدب في الاستئذان، وأما استعمال الناس اليوم من قولهم هود وطرقهم الباب ونحو ذلك فإنه أمر حادث يحصل منه الاستئذان دون التأدب بآداب الشريعة والعلم عند الله

سلم

•

س - بعض الوهابية بما نصه: وقفت على عبارة في المشارق وعَظُمت على أكبر ما يكون وأشكلت غاية الإشكال، فالمراد تبيينها

وتوضيحها وهى هذه: قال المصنف: اعلم أن الكلام تارة يضاف

الله

تعالى على معنى نفى الخرس فيكون صفة ذات، وتارة يضاف إليه على

(1) الظاهر أن هذا من أخبار الغيب وهو الذي حدث اليوم من المسجلات الدقيقة كالقلم والخاتم الذي يلتقط ما يقوله القائل.

(2) سورة النور، آية 27.

٨١ / ١٬٥٦٦