العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٠

-

320

وبحمد

الله قد ارتفع الإشكال وهذا نص ما ورد في إفطار المريض قال ومن نذر أن يصوم شهر رجب فمرض فأوصى أن يصام عنه إن مات فمات فصام عنه بعض الورثة فحدث على الصائم حدث النواقض للصوم فانتقضت عليه يوم هل يكون الصيام الذى صامه تاما ويبدل يومه قال معى أنه كذلك يبدل يومه وليس هو بأشد من صوم شهر رمضان، قال نبهان بن عفان هذا في الخطأ وأما العمد فينقض الشهر كله ويصومه كله في عام قابل، وقال أبو الحوارى مثل ذلك، والله أعلم، هذا ما أردنا نقله على معنى البحث والمذاكرة فى هذه المسألة ونحن نضعف القول بالرأى إذ لسنا من أهله ولا نخطئ من فتح الله بصيرته وباغ أن يقول في هذا باجتهاد نظره مع موافقة الحق والله ولى التوفيق بمنه وكرمه قال الشيخ صالح بما قال الشيخ الكندى أقول في إثبات الأجرة للأجير لكن قوله بل المفتى بعدم استحقاقه الأجرة على هذا عليه الضمان إن كان بمنزلة من يضمن بخطئه في الفتيا لا نقول به ولا نراه لأن هذه مسألة من مسائل الفروع وقول الشيخ السالمى إن الأجرة لا تحل للأجير والحالة تلك لا يخرج عن دائرة الرأى والنزاع سائغ في هذه القضية بين الفقهاء وفي الأثر الصحيح ما يشهد لذلك هكذا عرفنا والله أعلم فلينظر فيه.

عن

س - فيمن نذرت أن تصوم شهرا فابتدأت الصيام من أول الشهر هل عليها أن توصل بدل ما أفطرته لعذر بصيامها الأول حتى تتم عدة الشهر

أم هي مخيرة في وصله وفصله؟ تفضل بين لنا ذلك

ج - عليها الوصل وتدارك البدل حالا سواء بدأت بأول الشهر أو اعترضت الأيام لأنها إن فرقت صيامها باختيار لا تكون صائمة شهرا فلا تكون موفية بنذرها والله أعلم قلت له فإن فعلت ذلك جاهلة ما القول

٨١٢ / ١٬٥٦٦