العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢١

فيها قال سواة في ذلك العلم والجهل فإن فرقت بين صومها باختيارها جاهلة بعدم جواز التفريق وجب عليها شهر آخر وفاء بنذرها والله أعلم. قلت له فما تقول فيها إذا نوت أن تصبح مفطرة ثم عامت بعد أن طلع الفجر أنه لا يحل لها الإفطار فما تصنع؟ قال تمسك بقية يومها وتقضيها متصلة بشهرها ولا شيء عليها غير ذلك، والله أعلم

س

-

عمن استؤجر على صيام شهر هل له أن يصوم قبل شهر رمضان بوقت أقل من ثلاثين يوما ويتمه بعد يوم الفطر أم لا؟

له ذلك بإذن المؤجر وليس له ذلك إن لم يأذن له، والله أعلم. ج

س

-

--

عن أهل قرية جاءهم خبر هلال شهر شوال من قرية أخرى

وأعلموهم بالناس الذين رأوا الهلال فقالوا: لا نقبل قول هؤلاء الناظرين الهلال، وأهل القرية التى منظور فيها الهلال صدقوا بالهلال وعيدوا في الصباح ثم تواتر عليهم خبر آخر من بلد أخرى في ذلك اليوم بعد صلاة الظهر ولم يصدقوا بالهلال، وأتم هؤلاء الناكرون الهلال صومهم. ما القول في صلاتهم العيد، وفى أكلهم الفطرة الموقوفة على المساجد. هل يجوز أكلهم الفطرة أم لا وهل تكون صلاتهم العيد بدلا أم واجبة في اليوم الثاني من شوال؟ أفتنا مأجورا

:

ج - إذا رفع الخبر برؤية الهلال عدول وكان الناظرون عدولا وجب قبول خبرهم في ذلك ولزم أهل هذه القرية أن يفطروا وأن يصلوا صلاة العيد ولا يجوز لهم أن يصوموا فإن استمروا على صيامهم ألموا وحرم عليهم الأكل مال فطرة صائمى رمضان، وكذلك إذا بلغهم خبر الهلال من بطريق التواتر والشهرة، أما إذا رفع خبر رؤية الهلال قوم لا عدالة لهم

(م 21 - العقد الشمين جـ))

٨١٣ / ١٬٥٦٦