الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٤س - عن الشاهدين العدلين إذا شهدا بهلال رمضان فأخذ الناس بقولهم ثم كملت ثلاثون يوما على حسب شهادتهم، ثم لم ير الناس الهلال ليلة الحادي والثلاثين ولم يكن غيم ولا حائل، ما الذي يلزم الناس وكذلك إن كان الصيام باكثر هل رؤية الدخول تقضى على الخروج وما الفرق العدل الواحد والاثنين وما معنى قول ابن النظر: والصوم بالثقة الرضى
بين
البيتين؟.
ج - إذا صاموا بشهادة العدلين فإنهم إنما يصومون ثلاثين يوما إذ لايزيد الشهر على ذلك، والعدلان حجة، وخفاء الهلال على أهل بلد عند الصحو ممكن وهم قد صاموا بحجة ثابتة إجماعا فلا يرجعون عن حجتهم، وإن صاموا بشهادة الواحد فإن رأوا الهلال على تمام الثلاثين أفطروا. وإن لم يروه زادوا يوما فهم يصومون ثلاثين غير اليوم الذي شهد العدل أنه من رمضان وذلك لاحتمال الغلط والخطاً في شهادة الواحد، وهو معنى كلام ابن النظر
المشار إليه، وإنما لم يعتبر هذا الاحتمال فى شهادة العدلين لإنهما حية إجماعا والواحد حجة على قول، والاحتمالات لا تعتبر في معارضة الحجة المجمع
عليها ولو اعتبرناها عند ذلك لسقطت جميع الحجج الشرعية ويأبى
الله
ورسوله، وبعض العلماء لم يعتبر هذا الاحتمال مع شهادة الواحد على الصيام أيضا لأنه عندهم حجة شرعية فلا يزيد عنده على صوم ثلاثين يوما بذلك اليوم الذي شهد به العدل الواحد، وهو أقوى في النظر في باب الحجة، والأول مبنى على الاحتياط فقط، والله أعلم.
س - عمن صام عشر الحج يصومهن تماما وفى عاشر يفطر بعد الصلاة
أم كيف يصنع بين لنا ذلك مأجورا