العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٥

ج - نعم يصوم التسع الأولى تماما ثم ينوى الإفطار في اليوم العاشر

ويباح له الإفطار قبل الصلاة وبعدها، لكن المستحب لمن صام العشر ولمن لم يصمها أن يأكل يوم النحر بعد صلاة العبد لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل يوم النحر إلا بعد الصلاة ويأكل يوم الفطر قبل الصلاة، هكذا فيما روى عنه عليه الصلاة والسلام والاقتداء بأفعاله عليه الصلاة والسلام مطلوب إلا ما خصه دليل أنه خاص به عليه الصلاة والسلام

دون غيره، والله أعلم

س

عمن أصابته الجنابة فى اشهر رمضان ونام على نية القيام قبل

الفجر فذهب به النوم إلى الفجر أعليه بدل يومه أم ما مضى من صومه

أم غير ذلك.

ج - يجزيه بدل يومه، والله أعلم.

س

1

عمن أصبح صائما في شهر رمضان واصابته علة في النهار

واحتاج إلى شرب دواء لتالك العلة لعله ينجو من الهلاك ماذا عليه في صومه؟.

ج - أحسب إذا كان ذلك الدواء قد جرب لتلك العلة وعلم نفعه فلا شيء عليه إذا خاف بالتأخير الهلاك أو زيادة المرض الذي يعسر بروه والله أعلم ويقضى يوما مكان يوم

م - عن رجل عليه بدل شهر رمضان فأغفله التسويف، عن قضائه إلى أن دخل شهر شعبان فأصبح فيه صائما ولم ينظر الهلال لياة الثلاثين من شعبان فأصبح صائما يوم الشك لمام شهره هل عليه شيء فى تمام هذا اليوم أم لا؟

٨١٧ / ١٬٥٦٦