العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٦

-

326

ج - ليس عليه شيءٌ ويكون ذلك مجزيا عنه إذا لم يصح الهلال،

والله أعلم. س - عن رجل صائم شهر رمضان وهبط عليه من فمه دم كثير

أو قليل يصح صومه أم لا؟.

ج

-

الله أعلم ولا أحفظ فيها نصا بعينها وعلى قواعد الأثر فإن كان

ذلك الدم دخل حلقه بغير اختيار فيخرج فيه قولان النقض وعدمه،

والله أعلم

عن رجل أوصى بعد موته بأجرة من يصوم عنه ثلاثة أشهر بدلا وقضاء عما لزمه من فساد شهر رمضان فهلك فأراد الورثة الصيام يجوز لهم أن يصوموا كلهم في شهر واحد أم يتابعوا الصيام في أشهر متفرقه. ج - كل ذلك جائز فإن شاءُوا صاموا كلهم في شهر واحد، وإن شاءُوا تابعوا الصوم وهو أحب إلى لأنهم نائبون عنه، والله أعلم.

س -

عن اختلافهم في الصوم برؤية الهلال إذا رئي في بلد دون بلد أنه قيل على أهل تلك البلد التي لم يروه أن يصوموه برؤية الآخرين،

وقيل لا ما وجهه؟.

ج

-

الخلاف فيما إذا تباعد البلدان مقدار ما يمكن

الله أعلم ولعل هذا الخلاف

اختلاف المطالع بينهما دون ما إذا تقاربت البلدان فإنها إن تقاربت صارت في حكم البلد الواحد لاتحاد المطلع فيها، فإذا رئي في بعضها صار في الحكم كما لو رثى فيها كلها، فإن تباعدت مقدار ما يمكن اختلاف المطالع ولم يتيقن اختلافها ساغ الخلاف المذكور، وبيانه هل يجب الصوم حيث لم يتيقن اختلاف المطالع مع أن وجوب الصوم برؤيته أو لا يجب لأن الأصل براءة

٨١٨ / ١٬٥٦٦