الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٤-
334
تحت جملة المخاطبين بالصيام في قوله تعالى: «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) ثم رخص للمسافر والمريض في الإفطار فالصوم واجب عليهما في الجملة، ولذا وجب القضاء مع أنه أمر شرع لتدارك ما فات من الواجبات فالرخصة لهما إنما هي في تأخير الصوم لا في تركه بالكلية
فإذا حضر الموت وجبت الوصية فتكون عوضا عن القضاء، والله أعلم س - عن قولهم في صوم القضاء إنه لا يضر فيه الفصل بيوم النحر برمضان آخر أو حيض أو نفاس ما وجهه مع قولهم إن التتابع مشروط
ج - إن الفصل بذلك لا يخل بالتتابع لأنه اضطراري وإنما يخل بالتتابع الفاصل الاختياري هذا وجهه، على أنه قد قيل بأنه لا يشترط فيه التتابع والأول أكثر وعليه الفتوى وهو معتمد المشارقه منا الله
والله أعلم.
س
-
علة
کے مور کر علوم ساري
رحمهم
،
الإفطار في قوله صلى الله عليه وسلم: [من أصبح جنبا عن
فقد أصبح مفطرا] وهل يشترط في الإفطار العمد أو الخطأ أو العمد فقط وهل يكون مفطرا إذا أجنب نهارا؟
ج
-
علة الإفطار كونه قد أصبح جنبا كما دل عليه الحديث،
ولم تعلم العلل والأحكام إلا من هنالك فحصول الصباح على الجنب هو علة الإفطار كان ذلك عن عمد أو خطأ، لأن الأحكام الوضعية كالعلة والسبب والشرط لا يراعى فيها العمد والخطأ، مثاله نقض الوضوء بالخارج فإنه ينتقض كان الخروج عمدا أو خطأ فكذلك إن أصبح جنبا، لكن على المتعمد الإثم والبدل والكفارة، وليس على غيره إلا بدل يومه وليس هذا كمن أصابته الجنابة نهارا فإنها ليست علة الإفطار نفس الجنابة وإنما علته كونه