العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٥

-

335

أصبح جنبا، وإذا زال جزء العلة بطلت العلة وقد زال هاهنا كونه أصبح

وبقى كونه جنبا فلا يشكل عليك والله أعلم.

س

-

عما في البخارى يرفع عن عائشة رضي الله عنها أن بلالا

كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر] قال القاسم ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا ثم ذكر عن أنس عن زيد بن ثابت

كان

قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قلت كم الأذان والسحور قال قدر خمسين آية اه فانظر فيه وبين معناه

بين

فقراءة خمسين آية تحتاج إلى وقت هو أكثر من مدة نزول بلال وارتقاء

ابن أم، مكتوم فيما يظهر

ج

-

لا تنافى بين الحديثين لأن ابن أم مكتوم يرقى بعد نزول بلال ولم يقل إنه منذ رق أذن بل يحتمل أنه يقف هنالك إلى أن يتبين الفجر ويدل عليه ما يوجد أن ابن أم مكتوم كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت وذلك لأنه كان أعمى وبهذا يحصل الجمع بين الحديثين،

والله أعلم.

س - عن صائم رمضان إذا اعتراه مرض يجوز له فيه الإفطار في يوم أصبح فيه صائما في وطنه فأفطر ولم يقتصر على ما يحيى به نفسه إلى الليل محتجا بالآية أتراه يعنف أولا وما حجة من جوز له بقدر ما يحيى به

نفسه وما حد المرض الذي يجوز فيه الإفطار؟.

ج - لا يعنف من أكل فوق ما يحيى به نفسه إذا كان مريضا أو مسافرا وإن لم ينو الإفطار من الليل لأن ذلك جائز لهما بظاهر الآية روى الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال سمعت جملة من أصحاب

٨٢٧ / ١٬٥٦٦