الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٨338
الله
عليه البدل وهو قول حكاه بعضهم عن هاشم عن موسى رحمهم ورفع الوضاح بن عقبة عن بشير عن هاشم قال من صام تطوعا بنية ولم يتكلم بها ثم أفطر فلا بدل عليه وإن تكلم بالنية فعليه البدل، وقد بالغ المؤثر فأوجب القضاء على من نوى الصوم في أول الليل ثم نقض
النية في آخره، ولعله لا يرى الرجوع عن فعل الخير بعد القصد إليه لأنه إبصال للعمل. وحجة من أوجب البدل أنه الله عليه وسلم أمر عائشة الله عليه وسلم حير أم هاني
وحنمصة بالبدل، وحجة المرخصين أنه
بين
صلى
صلى
القضاء وعدمه وعدمه والله أعلم، ويمكن الجمع بأن يحمل الأمر بالقضاء
على الاستحباب دون الايجاب، ويحمل التخيير على بيان جواز الترك وأما القول بأنه يقضى إن تلفظ بالنية دون ما إذا لم يتلفظ فإنهم جعلوا التلفظ عقدا يجب الوفاء به كسائر العمود والله
س - عن الشاهد الثقة إذا شهد بانفساخ شهر رمضان هل يقبل قوله وما الفرق إذا شهد بدخول الشهر وخروجه، وهل قول الثقة مقبول في العمليات، وهل شهادته بانحطاط الفرض من العمليات عرفنا بذلك؟
-
ج - قد اختلف في ذلك، فقال قوم تجوز شهادة واحد عدل على الصوم وللإفطار لأن خبر العدل يوجب العمل. وقال قوم لا تثبت شهادته في الصوم ولا الإفطار، بل لا يقبل في ذلك إلا اثنان بناء على القول بأن خبر الواحد لا يوجب العمل، وإنما قبل الاثنان لكونهما حجة في الشهادة وقال آخرون تثبت شهادته فى الصوم دون الإفطار. فإنه لا يقبل في الإفطار إلا عدلان وهو مشهور المذهب، وعلل ذلك بعضهم بأنه في الصوم شاهد على نفسه وهو في الإفطار شاهد لها، ثمّ ناقش نفسه بأن العدلين يشهدان أيضا في الإفطار لأنفسهما فيلزمكم أن لا يقبلا، وأجاب