العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٩

-

339

عن ذلك بأن الشاهدين حجة مع قطع النظر عن كونهما شاهدين لأنفسهم وهذا الجواب غير كاف كما ترى لأنه يلزم في الاثنين ما يلزم في الواحد وأن الواحد حجة فى العبادات كما أن الاثنين حجة في الشهادات،، وأنت خبير بأن الإفطار فى العيدين واجب كما أن الصوم في رمضان واجب والحجة فى الابتداء هى الحجة فى الانتهاء، والله أعلم. - ص - عن رجل استؤجر أن يصوم شهر رجب فمرض فيه، هل يجزيه أن يصل صوم ما فاته من شهر شعبان أم لا؟ أم ينتقض صومه أم له أجرة ما صامه؟.

ج - قيل له أن يبدل ذلك من شعبان متصلا برجب قياسا على بدل رمضان، إلا فى الاتصال فإن بدل رمضان لا يتصل به لوجوب الفصل

بالعيد، والله أعلم،.

س - عمن به علة في فيه ولسانه هل له أن يمضمض فاه بلبن وشبه إن كان صائما للعلة المذكورة، وكلما تجرع يجد طعم اللبن بحلقه وإن

فعل ذلك جاهلا ولم يتعمد هتك حرمة الفرض ما يلزمه؟.

ج - ذلك جائز إن شاء الله وخصوصا إن كان لعلة، والله أعلم .. س - عن صائم شهر رمضان إذا انتبه من نومه ليلا ولم يدر بالوقت فأكل وشرب ثم إنه سمع مؤذن للفجر. ج - إذا شرب خطأ بعد طلوع الفجر يظن أنه ليل ففى البدل قولان ولا كفارة عليه والله أعلم

س - عمّن عليه بدل شهر رمضان فصام وفى بعض الأيام انتقضت عرضت له من الحوادث فأكل باقي يومه عمدا جهلا منه

عليه يوم

العلة

بحرمة الشهر المعظم ما ترى عليه أيعذر بجهله أم تلزمه الكفارة؟.

٨٣١ / ١٬٥٦٦