العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٠

--

rt.

ج - لا بأس عليه بذلك لأن صومه قد انتقض بضرورة والإمساك عن الأكل ليس كنفس الصوم وبدل رمضان أهون من رمضان ويبدل

يوما مكان يوم والله أعلم

س

—

عمن سافر في شهر رمضان فأفطر ثم صام لما وصل البلد الذي

الذي قصده، ولما أراد الرجوع إلى وطنه أفطر أينتقض ما صامه بين فطرين ويوجد في الأثر أقوال نريد اختيارك ما حجة القائلين بالنقض فإن كان لأنه اختار الإفطار في السفر وهو مخيربين الإفطار والصوم أتراها حجة قوية؟.

ج - لا أعلم حجة غير التخيير الذي أشرت إليه، قالوا المسافر مخير بين الإقصار والصوم فأيهما اختار لزمه المضى عليه وليس له أن يختار هذا مرة وهذا أخرى في سفر واحد ورسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان عام الفتح فصام وصام الناس معه،، ثم أمرهم بالإفطار فأفطر بعض وصام آخرون، ثم أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفطر الناس معه وذلك كله في سفر واحد فأين لزوم أحد الأمرين وظاهر الكتاب يقضى بإطلاق التخيير وتقيده بحال دون حال محتاج إلى دليل، والتمسك بظاهر الكتاب

يصح

والسنة هو الاعتصام الذى حضنا عليه الشارع عليه الصلاة والسلام فلا العدول عن هذا الظاهر إلا بحجة أقوى منه والعلم عند الله تعالى وقال في جواب له على مثلها له ما صام وعليه ما أفظر والله أعلم.

س - ما قولك في رجل تردد هل يصبح مسافرا أو في بلده وقال إن سافرت فنيتي أن أفطر وإن لم أسافر فنيتي أن أصوم فأصبح في بلده فصام هل يتم صومه أرأيت إن سافر بعد طلوع الفجر فهل له الإفطار؟

٨٣٢ / ١٬٥٦٦