العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤١

-

ج - هذه نية غير نية مبنية على تردد فأورثها التردد والفرع تابع لأضله، ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، وليس هذا من التبييت وفي رواية: (لا صيام إن لم يبت الصيام من الليل، أى يقطع وأنت تعلم أن القطع خلاف التردد وعلى كل حال فيازمه بدل يومه وإن سافر بعد الفجر فليس له الإفطار، وقيل لا بدل عليه إن لم يفصر لأن الوقت وقت صوم واجب فلا يقبل الإفطار وهو أشبه بمذهب الحنفية الذين لم يشترطوا

النية في الصحة وإنما يجع اونها شرطا للكمال، والله أعلم.

س

-

عن الصائم إذا أصابته جنابة في الليل ولم يعلم بها حتى أصبح

هل عليه بدل أم لا؟.

ج - نعم عليه بدل صلاته وصيامه إن كان صائما ولا كفارة عليه،

والله أعلم.

س - عمن

سأل وصى ميت عن صوم عن هالك ثم واعده أن يأمره

أنه

بعد العيد ثم صام المواعد من غير مراجعة إلا أنه صام عن فلان ولم يدر أراد عن صيام كفارة أو غيرها هل تصح المراضاة في هذا وإتمامه؟. ج - من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه لايتم لهذا صنيعه

في الصوم هذا متخبط عشواء وتابع هوى والعلم عند الله؟

س

1

عمن أهل عليه هلال رمضان في عمان ثم سافر إلى الشام وأهل الشام صيامهم متأخر بحسب مطالع الهلال هل عليه صوم اليوم

الذي يعدونه من شهر رمضان إذا كان هو مستكملا له.

ج - إذا صام برؤية رآها بنفسه أو بشهادة العدلين أو بالشهرة القاضية فليس عليه أكثر من ثلاثين يوما إذ ليس في الإسلام شهر يزيد

٨٣٣ / ١٬٥٦٦