الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٢-
342
على ذلك وإنما صام بشهادة عدل واحد فإنه يعرض عن اليوم الذي صامه بشهادة العدل الواحد ويصوم غيره ثلاثين يوما وذلك لاحتمال الغلط في شهادة الواحد، والله أعلم.
س - عمن صام تطوعا إلى ساعتين أو أكثر أو أقل فدعاه بعض إخوانه إلى عنب أو غيره من الطعام ما الأفضل إسعافه أو لا وهل فرق بين إذا كان وليا أو غير ولى؟
ج - إذا كان الداعى وليا فى الدين جاز له أن يسعفه في الإفطار إذا رأى منه الكراهية والامتناع ولا شك أن الفضل فى تمام العمل الذي كان فيه
دخل لا سيما وفى الإفطار دسيس الشهوة الخفية، والله أعلم
س - عمن أراد أن يداوى عينه مثلا بحبة السودا أو بشيء من
الأدوية المائعة هل عليه بأس؟
ج - لا بأس بذلك إن شاء الله، والله أعلم
س
-
عن الصائم إذا خرج منه القلس إلى حلقه ورده بحلقه قبل أن يبلغ فمه هل ينتقض صومه؟
ج - إذا كان لم يخرج من حد الحلق فلا فساد عليه، وإن خرج من
حد الحلق فليس له أن يسرطه فإن سرطه أثم وفسد صومه،، والله أعلم س - عمن صام يوم الشك فأخبر أنها من رمضان أعليه بدلها أم لا.
ج - عليه بدلها لأنه صام بغير نية لأداء الفرض، والله أعلم .. عن رجل صام فأصابته جنابة في الليل فانتبه قرب الفجر إذا قدم الأكل بأن الفجر وإذ أقدم الغسل بأن الفجر وهو لم يستطع الصيام
س
-
بلا أكل أله أن يقدم الأكل ويتيمم لاحراز صومه أم لا؟