العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٣

-

ج - تختلف الأحوال في الأكل والغسل فرب حال يفرغه الإنسان في أكله وهو يكفيه لأكله وغسله وكذا العكس فانظر الأحوال، وإن كان المراد من الأكل ما يسد الجوع به فإنه يقدمه على الغسل إذا خاف من تركه الضرر وأدى أحوال الناس في الغسل والأكل طويلة عريضة

لا أقدر أن أحكم فيها بشيء، والله أعلم؟.

س

-

عمن صام فسافر فأنطر في سفره فأتى بلده نهارًا أله أن يأكل

أم يمسك عن الأكل وإن أكل جاهلاً أترى عليه بأساً؟:

-

ج - إذا أكل في يومه قبل دخوله وطنه جاز له أن يأكل في وطنه ولوشرب قبل دخول الوطن ماء، وإن لم يأكل شيئًا قبل دخول الوطن

ولم يشرب فليس له أن يأكل إذا دخل الوطن، والله أعلم.

وهو

س

-

اثنين أو قرأ كتاب أحد بغير إذنه عمن صام فسمع عامد لذلك أيفسد عليه صومه أم لا وكذلك إن كان متوضئا أينتقض

وضوره؟

ج - هذا عاص واختلفوا فى نقض الصوم والوضوء بالمعاصى واختلاف

المسلمين رحمة والله أعلم.

س

-

عمن صام هل له أن يجرع ريقه قليلاً كان أو كثيراً وهل

هو مفسد لصومه وكذلك إن كان نخاعة من حلقه أو من رأسه إذا جرعها

تفسد عليه؟

والله أعلم

ج - لا يفسد عليه شيء من ذلك إلا ما أنفصل فرده إلى حلقه س - عن الذى يخدم يحمل على الإبل أو الحمر من بلد إلى بلد إذا خرج من داره قبل الفجر في شهر رمضان أله أن يفطر مثل المسافر أم لا؟

٨٣٥ / ١٬٥٦٦