الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٤--
344
ج - هؤلاء الجماميل والحمامير الملازمون لظهور دوابهم لا أفتى فيهم بحل الفطر لأن ظهور دوابهم بمنزلة بيوتهم فهم أشبه بشيء بصاحب السفينة ويأخذون شبها في التنقل من البدو الملازمة التحول وإذا أفطروه في ذا الحال فمتى يكون البدل لا يكون البدل غالباً إلا في مثل الحال الذي تركوه في رمضان لأنهم قد لازموا التنقل فانظر فيها بعين الإنصاف تجد الحق ظاهرا، والله أعلم.
س - عما إذا غربت الشمس وغابت الحمرة من المشرق هل يجوز
الاحتياط إلى أن يبقى من الشفق الأحمر قليل الذي هو في المغرب ج - إذا ذهبت الحمرة من المشرق فأى شيء تنتظرون ما تنتظرون إلا فوت الصلاة فإنها تفوت على قول بذهاب الشفق الأحمر، وتعجيل الإفطار إذا حضر من سنة محمد صلى الله عليه وسلم وإياكم والتخالف
واحذروا الشارع والليل لايخفى على ذي عينين، والله أعلم س - ما ينقض الصوم من المعاصى أجميعها أم الكبائر منها أولا ينقضه شيء منها إلا الجماع؟.
ج - اختلف في المعاصى فقيل كلها تنتقض الصوم، وقيل لا ينقضه إلا نحو الغيبة والنميمة وأشباههما، ومنهم من حكى الخلاف في مطلق المعاصى وأما الجماع إذا كان في حلال فليس بمعصية وإنما ينقض الصوم لكونه من المفطرات كالأكل والشرب، والله أعلم.
س - عن المسافر شهر فى رمضان إذا لم يتعد الفرسخين غير أنه تردد في الحوزة أعنى أميال وطنه قدر فرسخين أو أزيد، هل يجوز له الإفطار على هذا أم لا وخصوصاً إذا كان سفره هذا لغير حاجة إلا الإفطار فقط وهل يوجد في الأثر عن علماء المسلمين القول يجوز إفطار هذا