الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٩إشارة إليه راجع النبيل إن شئت الاطلاع عليه هذا ما ظهر لي، والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. وقال أيضا مجيبا على مثلها لا فرق في إطعامه في بيت وبيت ولا بين مغلظة ومرسلة جل الكل واحد لكن القول بإطعام الواحد ليس من مذهبنا وإنما هو مذهب الحنفية وإن ذكره المغاربة في بعض
كنيهم فإنما يذكرونه ليعلم أنه رأى لا ليعمل به والله أعلم ..
س
كذا كذا
-
عن مسائل ثالثها عمن حلف أن خياطة هذا الثوب مثلا تساوى
ج - من حلف معينا في حلفه على غلبة ظنه لم يحنث. ورابعها وسئل عمن تزوج بكرا وأزال بكارتها فتعرض له شخص وحلف بالطلاق الثلاث أنه لم يزل بكارتها إلا بأصبعه ثم تبين بعد ذلك أنه لم يزل بكارتها إلا يذكره فهل يتمع عليه الطلاق الثلاث؟
س - إنه إن اعتمد في جلفه على غلبة ظنه لم يحنث. وخامسها وسئل الزاملي الصغير عمن حلف على من يبالي بحلفه أن لا يفعل شيئًا وفعله قبل بلوغ الخبر هل يحنث أم لا
ج - متى قصد إعلامه ومنعه وفعله قبل بلوغ الخبر لم يحنث انتهى س - لم أعرف عبارة هذه المسألة وما معنى على من يبالى بجلفه وما مخرج هذه المسائل أعندك أنهن صحيحات على الحق فإن كن صحيحات في مخرجهن ففسر لى إيامن تفسيراً واضحاً لأنى أشكات على عبارة هذه الخمس المسائل المرسومات هنا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ج - الجواب على المسألة الثالثة أن جوابه يخرج على قول ثابت عن أهل الخوف
فإن أهل الاستقامة قد اختلفوا في جنت من حلف على شيء أنه كذا وكذا