العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٠

-

350

-

وهو معه أنه كذا وكذا فإذا هو على خلاف ما حلف عليه فالقول بأنه لا يحنث في هذه الصورة إنما هو مبنى على أنه لم يتعمد الحنث وعلى أنه في ظنه كذلك، فقول المجيب من حلف معيناً في حلفه على غلبة ظنه لم يحنث معناه أن من حلف على تعيين شيء أنه كذا وكذا وفي غالب ظنه أنه كذلك أنه لا يحنث، وهذا كقول بعض الأصحاب إن من حلف على شيء وهو معه أنه كذلك أنه لا يحنث بذلك، والله أعلم

وعن

هو

المسألة الرابعة: أنه إن كان الحالف بطلاق الثلاث الشخص المتعرض فهو حانث قولاً واحدا لأن هذه اليمين إنما هي يمين غيب ولا ينفعه فى القطع بالغيب التعويل على غالب ظنه، وليست هذه الصورة مثل صور المسائل التي قبلها فإن الحالف هنالك لم يكن في ظنه قبلها فإن شيء سوى الذى حلف عليه ولم يخطر بباله غيره في حلفه وله مستند على ذلك هو مشاهدة الأمر الذى حلف عليه والحالف هاهنا ليس له مستند

أصلاً لتعذر المشاهدة فظنه إنما هو محض وهم والله أعلم.

وعن

المسألة الخامسة: إن جواب المفتى فيها صواب، ومعنى قول السائل عمن حلف على من يبالي بحلفه أى من حلف على من يبر قسمه أنه لا يفعل كذا، أى إذا قال والله إن فلاناً لا يفعل كذا وكان المحلوف عليه غير حاضر ثم فعل ذلك الشيء قبل أن يبلغه أن صاحبه حلف عليه أن لا يفعله فسؤال السائل عن هذا الحالف هل يحنث أم فأجابه المفتى بأنه لا يحنث إن قصد اخباره بذلك ومنعه أن يفعله، والله

أعلم.

س - حمس لزمته كفارة العشور واراد ان يطعم أوينفق لمتين مسكيناً، هل له التخيير بين الإطعام والصوم والاتفاق بين لنا ..

٨٤٢ / ١٬٥٦٦