العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥١

-

351

-

ج - إذا كانت الكفارة التى ذكرتها لم تكن من قتل ولاظهار ولايمين فله التخيير بين العتق والإطعام والصيام، والإطعام والإنفاق شيء واحد، وإن كانت من قتل فيجب العتق فإن لم يجد فالصيام والخلاف في الإطعام وإن كانت من ظهار فيجب العتق فإن لم يجد فالصيام فإن

لم يستطع فالإطعام وإن كانت من حنث يمين فهو مخير بين العشق وإطعام المساكين العشرة وكسوتهم فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام

والله أعلم

س

،

- عمن حلف لزوجته إن لم ترجع الدراهم الفلانية فأنت طالق فرجعت عليه بدل تلك الدراهم عوضاً عن القرش قرشا أيكون في ذلك بأس وهل تبين منه بالإيلاء إن راجعها قبل أربعة الأشهر.

بعدم

ج - إنه لا يجزيها بدل الدراهم وإنما يكون طلاقها معلقاً رجوع تلك الدراهم التي عينها فإن رجعتهن قبل مضى أربعة الأشهر فهى زوجته، وإن لم ترجعهن حتى مضت عليها أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء ولا تنفعه مراجعتها قبل مضى الأربعة لأن المراجعة هنالك ليس بشيء لأن طلاقها بعد لم يقع فلا تنفعه مراجعتها بعد الأربعة أيضاً لأنه لا عملك من أمرها شيئاً، لكن له أن يتزوجها بعد ذلك تزويجاً جديدًا وأعلم أنهم منعوه من وطئها منذ قال لها إن لم ترجعى كذا وكذا فأنت طالق حتى ترجع ما حلف عليه قبل مضى الأربعة أو تبين منه بعد مضيها،

والله أعلم

س - عن امرأة قالت لابنها هديت أرثى عليك ها الكعبة وقال لها هو أنا مهدلش مالش فى الحياة قبل الممات ها الكعبة هل يجوز له أن يأكل من مالها.

٨٤٣ / ١٬٥٦٦