الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٢352
ج - يجوز له أن يأكل من مال أمه وعليه كفارة يمين مرسلة، وعلى كل واحد منهما أن يستغفر ربه وأن يندم على ما وقع منه ويرجع عنه،
والله أعلم
س – عن مقدار ما يخرج فى الكفارات من الحبوب والتمر والأرز. ج - صرح العلماء بأن لكل مسكين من الكفارات نصف صاع برا، وثلاثة أرباع الصاع إن أخرج ذرة أو شعيرا، واختلف في الدخن
والتمر فقيل يخرجان، وقيل لا يخرجان: وعلى القول بالاجتزاء منهما فقيل إنه يخرج من الدخن صاعا تاما، وأما التمر فإنه يعتبر فيه قيمة نصف صاع البر فيخرج بقدره تمراً إن شاء ذلك، فإن قاوم صاعاً أخرج
صاعاً أو غير ذلك فهو على حسابه، وحكم العليش الصافي حكم البر وإن كان ذا قشر فيعتبر فيه الزيادة بحسب زيادة القشر، فإن كان يبقى بعد إزالة القشر نصف كيلة فيخرج منه قبل إزالته لكل مسكين صاع تام وهكذا، وأما الأرز فقيل إن الصاع منه يجزى لثلاثة مساكين وقيل إنه يعتبر في إخراج ما عدا البر من الحبوب قيمة البر، وقيل بجواز إخراج القيمة نفسها لكن قال في بعض الآثار ولانعلم أن أحداً
من
أهل العلم عمل بذلك، والله أعلم
س
-
عن المفاضلة بين المساكين في انفاذ الكفارات هل يجوز ذلك
، أم كلهم سواء.
ج - لايجوز المفاضلة في انفاذ الكفارة الواحدة بل تجب المساواة فيها بين الماكين فلا يجوز أن تعطى هذا نصف صاع وهذا صاعاً وهذا ربع صاع، بل يجب إعطاء كل واحد منهم نصف صاع من البر وثلث