العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٦

---

366

س - عن رجل أهدى لبن بقرة إلى الكعبة ماذا يلزمه إن أراد شربه وأن يصح له أذلك السمن داخل في الهدى أم لا؟

-

الله أعلم بهذا وما مراد هذا المهدى، وأى شيء الذي أهداه أهو ج لبن موجود في الحال أم لبن معدوم وبالجملة إن كان يعنى بهذا الهدى

التحريم فهى يمين مرسله وإن كان غير ذلك: فالله أعلم

س

-

عن القادر على العتق بعد دخوله فى الصيام في كفارة الظهار، هل فيها قول بأنه لا يعتق فإن كان لم يقل فهل يستلزم الخلاف كمن صلى بالتيمم حال عدم الماء ثم وجده وهو فى الصلاة، قالت الشافعية عضى على صلاته ولا إعادة فعلى هذا هل يلزمهم اجراء الخلاف في كفارة الظهار وظاهر الإيضاح أن المسألة تستلزم الخلاف حيث قال وسبب اختلافهم هل يرتفع البدل مع وجود المبدل منه بعد الدخول فيه بعد أن ذكر صفة صلاة المريض محل الإشكال

ج - لايجزى الصيام عن القادر على العتق، ولو قدر عليه بعد الدخول فى الصيام ولا أعلم اختلافاً عندنا ولاعند الشافعية، ولا يلزمهم اجراء الخلاف في هذه المسألة بما قالوه في مسألة التيمم لأن الداخل في الصلاة عندهم بالتيمم يحرم عليه إبطالها بعد الدخول فيها ولا كذلك الصوم والفرق بين المسألتين أن الصوم في كفارة الظهار عقوبة ولا كذلك الصلاة شأن العقوبات أن تجرى على وان المحدود في الشرع كما كان ذلك في الحدود وأما الخلاف الذى ذكره الإيضاح في البدل فالله أعلم به ويجب إجراؤه في غير المنصوص عا، والله أعلم.

ومن

س .. عن امرأة أهدت العيش من عند أبيها هدياً بالغ الكعبة وهى

امرأة كبيرة ثم ندمت عل لها رخصة أن تأكل عقب هذا الهدي:

٨٥٨ / ١٬٥٦٦