العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٧

-

367

ج - نعم لها أن تأكل من بيت أبيها وعليها كفارة يمين مرسلة والله أعلم. وقال مجيباً على مثلها أيضاً إن كانت قصدت بهذا اللفظ

التحريم لم

كما هو

المعلوم من عرف عامتنا فهى يمين مرسلة، وإن كانت تقصد شيئاً إلا ما يقتضيه ظاهر اللفظ فلا أرى عليها شيئاً لأنها قد أهدت مال غيرها خلافاً لمن أوجب عليها أن تهدى مثل ما أكلت والحجة لما قلناه حديث المرأة التى أسرها المشركون فنجت على ناقة وأظنها العضباء فنذرت لأن نجاها الله عليها لتنحرنها فلم يثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم نذرها إذ لم تكن الناقة ملكاً لها والهدى والنذر في هذا المعنى سواء، والله أعلم

س - عن امرأة قالت لا أسكن الحارة الفلانية، وإن رجعت إليها وسكنت أكون أعبد الشياطين أو بحوهم ما يجب عليها إذا أرادت الرجوع

إلى تلك الحارة

مر تحقيقات کامپيوتري علوم اسلامي

ج - أوجب عليها بعضهم في مثل هذا المعنى كفارة مغلظة، وهي عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين ولها الاختيار في ذلك أما فعلت اجزأ عنها: والله أعلم.

:

س - عن الفرق بين اليمين المغاظة واليمين المرسلة

ج - الفرق بينهما أن اليمين المرسلة هي التي يكون القسم فيها غير مؤكد كأن يقول والله وبالله ولا والله وبلا والله وربي وربك ورب الكعبة ورب السموات والأرض ورب القرآن، فهذا ونحوه يمين مرسلة حيث أنها لم تؤكد بما زاد على القسم، وأما اليمين المغلظة فهي التي شدد فيها الحالف على نفسه كأن يقول على عهد الله وميثاقه أو حلف بما

٨٥٩ / ١٬٥٦٦