الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٨-
368
-
يخرجه عن الإسلام مثل أن يقول إنه مشرك بالله أو يهودى أو نصرانى أو من ملك المشركين أو من المنافقين أو الكافرين بالله أو الظالمين أو يعبد الشمس أو يعبد النار أو الشيطان إن فعل كذا ثم حنث لزمته الكفارة قالوا وهي كفارة مغلظة وقد ذكر أن الربيع قال من قال هو كافر أو يهودى أو نصرانى فهو يمين مغلظة وقال أبو سفيان كان الربيع يقول فيمن قال على عهد الله أن عليه يميناً مغلظة رقبة يعتقها وإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فقيل له يا أبا عمر وفمن قال على عهد الله وميثاقه وذمته وكفالته قال إنما هذا تأكيد في اليمين والكفارة واحدة، وكذلك من حلل الحرام فى يمينه كان يقول الحرام
-
الحلال
عليه حلال لا يفعل كذا ثم فعل لزمه عند بعضهم كفارة مغلظة، وقيل مرسلة والأولون عندهم أن تحليل الحرام أشد من لو حلف بتحريم فتراهم يراعون في المغلظة التشديد والتأكيد لاغير ذلك، وإنما سميت الأولى مرسلة لأنها أهملت عن التأكيد والتغليظ، وسميت الثانية مغلظة لما فيها من التغليظ الزائد على الإرسال، واختار ابن بركة أن كفارة الأعمان كلها سواءٌ سوى كفارة الظهار كما دلت عليه الآية وهي قوله تعالى: (ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ) ولم يذكر فيها المرسلة،
والله أعلم
-
عمن يفرق كفارة صلوات هل يجوز له أن يعطى كل مسكين س أقل من نصف صاع وإن أعطى أقل فما عليه؟.
ج - أما من البر فلا يجزى أقل من نصف صاع، فإن أعطى المسكين أقل من ذلك زاده حتى يكون معه نصف صاع وذلك خلاصه، وأما من الأرز فيكفي للمسكين ثلث صاع، والله أعلم.