العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٩

-

369

---

س - عن رجل نذر أن يصوم شهراً غير معين فعجز عن الصيام أو لم يعجز إلا أنه أخذ بقول من يقول إن الإطعام مجز عنه إذا أطعم

كل يوم مسكينا أقول هل يجزى فى إطعام هذا المسكين ثمر وحاوى وتارة أرز وإدام أم لا يجزى إلا أرزا مأدوما وإذا كان في حجره ربيب ولد من زوجته إلا أنه وهابي المذهب، لكنه غير بالغ أيجزى إذا أطعمه وهو مسكين بين لنا ذلك

ج - لا أعلم أن أحدا قال إنه يجزى الإطعام عن الصيام في حال الاختيار، وإنما قيل بذلك عند العجز عن الصيام لاغير ويكفى أن يطعم مسكيناً مثل ما يأكل، بل يكفى على أغاب أكله ولابد من غداء وعشاء ولا يجزى أن يغدى مسكينًا ويعشى آخر لأنه لم يطعم مسكينا يوما ويجوز أن يعطيه طعاماً غير معمول، وقدروا ذلك بنصف الصاع من البر أو بقدر قيمته من سائر الحبوب وقدر بعض المتأخرين في الأرز ثلث، صاع وذلك لغداء وعشاء ويجزى أن يطعم المسكين إذا كان غير بالغ إذا كان يأكل جازته من الطعام وأحق بها المساكين، من أهل الاستقامة

فلا يطعم الوهابية ولا أطفالهم لأن أطفالهم تبع لهم، والله أعلم

1

الله أن لا أفعل الشيء الفلاني وهو من عهد

عمن حلف على س

باب الطاعات لا المعاصى فعن مدة زمانية فعل الحالف ماترى عليه؟. ج - عليه كفارة يمين مرسلة لاغير، وبعضهم شدد في العهود فأوجب كفارة مغلظة ولا أقول بذلك، والله أعلم.

س - عن تفريق الكفارات إذا فرق تمراً يكون لكل مسكين نصف صاع أم صاع تام عن نصف صاع البر وهل يعتبر غلاة التمر ورخصه

وغلاء الحب ورخصه؟

٨٦١ / ١٬٥٦٦