العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٠

ج - أحسب أنهم قالوا يعطى صاع من التمر لكل مسكين ولعلهم أرادوا بذلك أن يشترى منه إداما لان صاع التمر يفضل عن غداء وعشاء، والواجب غداء وعشاء، وعلى هذا فيعتبر غلاء التمر ورخصه وغلاء الإدام

ورخصه، ويمكن أنهم أخذوا ذلك من السنة النبوية على أنى لم عليها أو اطلعت فنسيت فإن كان ذلك فلا سبيل إلى اعتبار الغلاء والرخص وبالجملة فالذى نقطع به أن الواجب غداء وعشاء وما عداه فبدل عنه، والله أعلم

س - عن الإدام كل جامد ومائع أم يختص بشيء دون شيء؟

ج - يتناول

جميع

ذلك إذا كان يؤتدم به لأن الإدام ككتاب

ما يؤتدم به مع الخبز، وفى الحديث: (نعم) الإدام الخل)، وفى آخر: (سيد إدام الدنيا والآخرة اللحم) فالخل من المائعات واللحم من الجامدات مر تحقيق کامپيوتري علوم اداري

-

والله أعلم س عمن لزمته كفارة يمين مرسلة وأراد الإطعام ففاجأه ضيف فعمل له طعام تالك الكفارة فأطعمه إياه غداء وعشاء أيجزيه ذلك إذا كان الضيف عشرة رجال قياساً على القول بجواز إطعام الضيف من

الزكاة؟.

ج - لاتقاس الكفارة على الزكاة لأن الكفارة شرعت عقوبة وستراً للزلة وشرعت الزكاة للتطهير والتزكية ولسد حاجة الفقير وكل منهما عبادة مستقلة لا يتجاوز بها الحد الذى حده له الشارع، وأيضا فلضيف حق غير الكفارة والزكاة ولايمكن إسقاط بعض الحقوق بتأدية البعض الآخر أرأيت من وجب عليه در همان أو ثلاثة فأدى واحدا منهما أيكون

٨٦٢ / ١٬٥٦٦