الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٣تلزم به الكنمارة وأيضًا فإن الله تعالى قد أجاز الحيلة في اليمين كما قال وحُدْ بِيَدِكَ ضِعْنَا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَتْ) (1) ولم يجز ذلك في المحرمات،
والله أعلم
-
س عن حد المساكنة لمن حلف أنه لايساكن ولده. ج أما في أصل اللغة فالسكون الاطمئنانة إلى الشيء قال تعالى (وجعل منها زوجها ليسكن إليها) (2) وأصله من السكون وهو انعدام الحركة، ثم استعمل للنوم كما في قوله تعالى: (لِتَسْكُنُوا فِيهِ) وقد جرى عرف الفقهاء في المساكنة على هذا المعنى فلا يعدون ماعدا المبيت سكنا، وأقول لابد من مراعاة العرف فلا تكون مساكنة حتى يقيم معه إقامة تعد في العرف أنها سكنى ولايعتبر الدخول والخروج ولا الأكل والشرب ولا الزيارة والمرور، ولم أر من صرح بهذا غير أنه لا بد منه
فهو لازم لمذهب من يرجح العرف على اللغة، والله أعلم.
س
-
عمن وجبت عليه كفارة يمين مرسلة لفعل فعله فأدى ما عليه
من كفارتها إطعام عشرة مساكين وأراد الرجوع عما حلف عنه إذا كان الفعل ليس من المعاصي يجوز له أم لا؟.
ج - الحنث مع القصد إلى الكفارة جائز إن لم يفض إلى معصية فإذا حنث كفر وإن كفر قبل الحنث فقيل يجزيه وقيل لا وهو أكثر
القول، والله أعلم.
عمن نذر الله إن عافاه الله من مرضه أن يصلى في يوم في سبعين س -
مسجدا فعافاه الله، وما حد الصلاة إن لزمه ما نذر؟. ج - يلزمه أن يصلى في سبعين مسجدا يوما واحدا كما نذر وأقل ذلك أن يصلى في كل مسجد ركعتين لأنهما أقل التنقل عند الجمهور، وقيل (1) الآية 44 من سورة ص (2) الآية 189 من سورة الأعراف: