العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٥

-

مثلها لا يكفى إلا الإطعام أو العنق أو الصيام وليس تفريق الدراهم واحدا

من هذه والله أعلم

ص - هل نعم يمين إذا أريد بها اليمين

ج- لم تضع العرب نعم القسم وإنما وضعتها للجواب بعد الأخبار وللوعد بعد الطلب والإعلام بعد الاستفهام وليس في هذا كله ما يفيد معنى القسم، ولا تصرف الألفاظ عن موضوعاتها الأصلية بنفس إرادة المتكام، فاو قال يازيد فأجابه ثم قال لست اريدك وإنما أزادى عمرا لعد هذا سفها من القول وخروجا عن مقتضى العقول نعم قد استعملتها العامة في تأكيد الكلام، فإذا أرادوا تنموية الخبر في ذهن السامع قالوا نعم إنه كذا وهو اصطلاح عرفى ولا يبلغ مبلغ القسم فإن قيل المجاز إنما صرف عن حقيقته بنفس الإرادة لغير معناه الأصلى قلنا لا نسلم ذلك بل صرفه بالقرينة مع الارادة ثم إن المجاز لا يكون في جميع الالفاظ بل في بعضها

لحصول العلاقة بين الأصل والفرع ونعم خالية من هذا، والله أعلم. س - عن العاس لتفريق الكفارات يكون حكمه كحكم البرأم كالذرة أم بين ذلك فرق وما أحسن الأقاويل؟.

ج - هو نوع من البر فإذا كان خالصا من القشر فحكمه حكم البر والله أعلم.

عمن نذر في معصية وترك الوفاء امتثالا لقوله صلى الله عليه س - وسلم: [لا وفاء لنذر في معصية الله] هل عليه كفارة فإن كانت فما هي فضلا بين لنا؟.

ج - اتفق العلماء على تحريم النذر بالمعصية وعلى تحريم الوفاء بذلك وقالت عائشة رضى الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

٨٦٧ / ١٬٥٦٦