العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٦

376

يقول: (من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه) واختلفوا فى وجوب الكفارة فقيل لا تجب عليه بذلك كفارة ونسب هذا القول إلى الجمهور وسئل ابن عمر عمن وافق نذره في الصوم أضحى أو فطر أو تشريق فقال ابن عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوفاء النذر ونهى عن صوم هذه الأيام ولم يزده على ذلك، وقال آخرون بوجوب الكفارة ونسب إلى أحمد والثورى وإسحاق وبعض الشافعية والحنفية وهو قول ابن عباس والخلاف في المذهب أيضا. وسئل ابن عباس رضى الله عنهما عن امرأة نذرت أن تنحر ابنها فقال ابن عباس لا تنحرى ابنك وكفرى عن يمينك، فقال شيخ كان جالسا عند ابن عباس كيف يكون في هذا كفارة قال ابن عباس إن الله تعالى قال: «الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ

الله

نِسَائِهِمْ، ثم جعل فيه من الكفارة ما رأيت وهذا من ابن عباس رضى عنهما تنظير للمسألة بالمسألة ليزول الشك عن السامع وليس بقياس

في السبب فإن الموجبين للكفارة احتجوا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، وجاء في بعض روايات ثابت بن الضحاك في الرجل الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في آخر الحديث: ه أوف بنذرك فإنه لاوفاء بنذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين) وأجيب بأن ذلك لا ينتهض للاحتجاج لأن في اسناده مقالا، والله أعلم.

س

1

في الذى يقول بصيام شهرين وبمسير الحج حافى أن لا أفعل

الشيء الفلاني ما ترى عليه إن فعل ذلك الشيء وله أن يفعله أم لا.

٨٦٨ / ١٬٥٦٦