الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٧ج - له أن يفعله ولا يلزمه شيءٌ من صيام ولا حج على هذا الوصف ويحتاج إلى الأدب على التهاون بمثل ذلك أى على تهاونه بالحلف بغير الله،
والله أعلم
س
--
حلف يمينا بالله تعالى في شيء وهو يعلم أنه فاجر في ذلك عمن وأراد التوبة من ذلك ورد ما حلف عنه أترى عليه كفارة وإن يكن عليه أهى
مغلظة أم مرسلة تفضل بالبيان
هذه ج -
1
هي يمين الغموس وقد اختلف الناس فيها فقيل لا توبة منها ولا تنفع فيها الكفارة، وقيل وهو الأكثر إنها من جملة الذنوب التي يتاب منها، وعلى الحانث الكفارة وهى كفارة مغلظه لا مرسلة
والله أعلم. س – عن امرأة حلفت بصيام شهرين ومسير الحج حافية ما تخدم لولدها شيئا من الحرث أو ما تطبخ له عيشا وليس عنده إلا هي ألها الرخصة على هذه الصفة أم لا؟.
ج - هذه يمين حمقاء والله غنى عن صوم هذه وحجها فلتطبخ لولدها إن شاءت والعلم عند الله
س - عن امرأة عندها ولد عليل ونذرت إن تهاون ولدها تصوم شهر رجب ما دامت حية ثم تهاون فقال لها زوجها وولدها لا نرضى بهذا النذر وهي يومئذ جاهلة لا تعلم بلوازم النذر أيلزم عليها النذر على هذه الصفة أم لا أفتنا بالجواب.
ج - ليس لزوجها ولا ولدها فى هذا رضا بعد وقوعه وليتها لم توقعه
إلا بعد مشورة من زوجها فلو منعها قبل النذر لوجب عليها الامتناع
لانه