الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٨لا يصح لها خلافه، وحين نذرت اشتد الأمر وصار الواسع ضيقا والوفاء بالنذر لازم ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والله أعلم وقال أيضا يلزمها ما دامت حية ولا يجزيها غير ذلك ألزمته نفسها فلا لوم على أحد وهو حق الله، والله أعلم.
س - عن صاع التمر في فطرة الأبدان وغيرها من الكفارات نرى أهل هذا الزمان يجعلون وزن الصاع المعروف أعنى ثلاثة وسبعين القرش والمثقال في كفة والتمر فى الأخرى فأخبرنا عن الصورة لأن الفرض والبلعق يزداد كما تعلم وما يفعل بالمكنوز لا يتأتى فيه الا الوزن.
-
الله
ج - قد صرح بعض المتأخرين ممن قبانا وهو محمد بن عبد ابن مداد فى فطرة الأبدان أنها من البسر صاعان، ومن الرطب صاع ونصف وبالميزان من البسر خمسة أمنان وثلث من ومن الرطب أربعة أمنان ومن الفرض والبلعق والصرفان ثلاثة أمنان وتمر السائر منوان ونصف وأربع أواق ومن الحب البر والذرة والأرز والشعير خمسة سداد قال وهو الصاع والله أعلم والمراد بالمن من نزوى وفى كلامه نظر لا بد من رده إلى معنى الصواب وإنما ذكرته إشارة إلى تقدير الصاع بالوزن فقط. وهو أيضا
يحتاج إلى تحرير، والله أعلم.
حاف
س -
عمن
باسم يختص بالله تعالى قاصدا إلى الحلف به هل
تنفعه نيته إذا نوى غير ظاهر اللفظ
ج - إذا كان لما نواه معنى فى ذلك اللفظ كانت له نيته إلا إذا حلفه
القاضي فإن النية تكون للقاضى وهو تبع له ولا يصح له حينئذ خلاف ما نوى القاضي، والله أعلم.