العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٩

379 -

1

ما نصه نريد منك إذا كان له وجه إبطال كل نذر يكون قرب

القبور والمساجد وغيرها من الأماكن المخوفة بأظهر عبارة.

ج - قد أبطلنا ذلك بحمد الله وأبطله رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: (ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه: (ولا نذر في معصية الله والنذر للقبور معصية للرب فيجب تركه والله أعلم

س - عن رجل أهدى عمره للكعبة إن فعل كذا فأراد أن يحنث

ما يلزمه.

ج - يجزيه أن يهدى كبشا من أحسن الكباش يذبح في مكة ويفرق لحمه في فقرائها وقد فدى الله تبارك وتعالى إسماعيل عليه السلام بذبح عظيم وهو كبش حسن والله أعلم

س - عمن آلى على نفسه أن لا يأكل من بيت فلان شيئا فاشترى

منه شيئا مما يعمله في بيته للبيع هل يحنث على هذا.

ج - في ذلك وجهان الحنث باعتبار اللغة الأصلية وعدم الحنث باعتبار العرف الطارئ لأن عرف العامد فى مثل هذا الكلام إنما يريدون به 10 بملكه الإنسان ولهذا العرف أشكل على السائل حكم اليمين وإلا فمن أن ما احتوى عليه بيته يكون وبيته وهذا إذا كان الشيء المشترى

المعلوم

من جملة المأكول فإن كان من غيره فلا حنث مطلقا والله أعلم.

-

1

عمن قال إنى لا أفعل كذا وكذا وإن فعلت تكون الجلبة ص الفلانية من مالى هديا بالغ الكعبة ثم فعل ذلك هل يلزمه ذلك أم لا و لم يزد

في كلامه سوى ماذكرت لك.

٨٧١ / ١٬٥٦٦