العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٠

380

ج - يلزمه ما ألزم نفسه ولا يلعب بدين الله فالجلبة تكون هديا للكعبة على رغم أنف هذا اللاعب والعلم عند الله

س - عن إخراج الكفارة إذا كان أولى بها الفقير دون الغنى أرأيت إذا كان الفقير يعمل التتن وهو فاسق لكن كيف حد الفقير والغنى

فهمني إيا هم.

-

الكفارة للمساكين لا للأغنياء فتنفق فيهم ولو كانوا كلابا ج لأنها غسالة الذنوب فلا بأس ان ألقيت على كلاب الناس وقد أجيزت في الزمان الأول للمساكين من أهل الذمة وهم قوم من الكفار تحت ذمة المسلمين، والفقير من لا يجد غنى يغنيه عن الكد في طلب المعيشة،

والله أعلم.

س

أو ثورا.

عوله

-

عمن نذر أن يذبح بقرة ماحد سنها أرأيت إن ذبح عجلة مرکز تحقيقات کا موي سر معلوم استادي

ج- يرجع ذلك إلى عرف الناذر والله أعلم.

س - هل للناذر أن يأكل مما نذر ويطعم أهله

ج - ليس له أن يأكل من نذره وليس له أن يطعم منه من يلزمه لأنه واجب الإنفاذ فهو في ذلك كالزكاة وكالهدى الواجب،

والله أعلم.

س

-

عمن نذر إن يصلى الله الضحى كل يوم مثلا هل تكون عليه فرضا أرأيت إن تركها بنسيان ما عليه؟.

ج - أما الضحى نفسها فلا تكون فرضا ولكن عليه الوفاء بنذره فالفرض هو الوفاء بالنذر فليس له أن يعتقد الضحى فرضا فإن نسى صلاتها

٨٧٢ / ١٬٥٦٦