العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨١

-

381

يوما فعلى قياد قولهم فيمن نذر يصوم الاثنين فوافق عيدا أن عليه أن يبدل مكانه يوما فكذلك يكون على هذا البدل والله أعلم، وأصله مبنى على قول

من قال إن القضاء بالأمر الأول ولا بد في المسألة من

والله أعلم.

يجب

خلاف

س - عن رجل عنده زوجتان فقالت إحداهما إن ساكنت زوجتك في بيت فعلى حجة حافيه

ج - أراها قد أكدت اليمين إذا أزمت نفسها ذلك وهي لا تريد أن تحج حافية، وإنما قصدت المبالغة في الامتناع، فإذا حنثت حسن أن يقال عليها كفارة مغلظة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام تين مسكينا تفعل من ذلك ما قدرت عليه، فإن قدرت على الكل تخيرت ما شاءت كل ذلك معاملة لها بحسب قصدها، ويخرج على قول آخر أنه يجزيها كفارة اليمين المرسلة وحد السكنى إنما ينضبط بالعرف فإذا فعلت ما يعدونه في عرفهم أنه مساكنة فقد حنثت وما ذكر من التحديد في الأثر فذلك باعتبار معنى اللغة واعتبار العرف عندى أرجح، والله أعلم.

س

-

عمن أراد يؤدى كفارة الغشور أيكفيه الإطعام إن يكن

قادرا على الصيام أم الواجب عليه الصيام فقط؟.

ج - هو مخير بين الصوم والإطعام والعتق، والله أعلم. س - عن رجل قال إن فعلت الشيء الفلاني فعلى أن أزور البيت حافيا وأربعين طلاقا ما الذى يلزمه إن فعل؟.

ج - هذا أحمق والله غنى عن أعمال الحمق وغيرهم فلا أقوى أن ألزمه حجا حافيا لكنه غلظ في اليمين فينبغي أن يغلظ عليه في الكفارة

٨٧٣ / ١٬٥٦٦