العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٢

382 -

وأما فوله أربعين طلاقا فإنما يلزمه به طلاق من عنده من الزوجات ثلاثا ان كانت امرأة تطلق ثلاثا أو اثنتان فكل واحدة تطلق ثلاثا وكذلك في الثلاث

المرآت والأربع وليس عليه طلاق فى التي لم يتزوجها بعد، والله أعلم. س - عن رجل قال لآخر وهو يخاطبه عاهدتك أني لم اتجر في القيض وكان هذا منه في حال خطابهما ماذا يلزمه، وهل عليه بأس إن تجر ولم

يقل عاهدت الله؟

ج - في مثل هذا خلاف هل يكون يمينا أم لا، ويعجبني أن يكفر إذا حنث كفارة يمين مرسله واليمين المرسلة كفارتها إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد شيئا من ذلك صام ثلاثة أيام.

والله أعلم. س – عن ورثة الهالك وأبنائهم هل يجوز أن يأخذوا من كفارات صلوات موروثهم إن كانوا فقراء أم لا يجوز للأبناء دون الورثة تفضل علينا بتصريح الجواب ولك من الله جزيل الثواب

ج - أما أولاد الوارث فيجوز إعطاؤهم مما أوصى به للفقراء إذا كانوا فقراء بلا خلاف بين الفقهاء، وأما الوارث الفقير فقيل يجوز أن يعطى مما أوصى به موروثهم للفقراء أيضا، وقيل لا يجوز إذ لا وصية لوارث، والصحيح عندى الجواز لأن الوصية هاهنا لم تكن للوارث وإنما

كانت للفقراء والوارث من بعض الفقراء والمنهى عنه إنما هو القصد

بالوصية للوارث وهذا الموصى لم يقص، فافهم ذلك، والله اعلم.

--

عن رجل له مال مشترك مع الغير وعند القسمة وقعت بينهم

منازعة وغض، هذا الرجل وقال في حال غضبه حتى من هذا المال يكون هديا بالغ الكعبة، كيف يكون حال هذا المال؟

٨٧٤ / ١٬٥٦٦