العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٤

—

384

-

س - عن رجل قال له رجل هلم فلنذبح شاة فلان فقال المقول له لا أفعل ولا آمرك أن تفعل ثم ذهب من القريذ قدر ثلاثة أيام أعنى المقوله له ثم وجد الشاة قد ذبحت على الرجل ولم يسأل صاحبه عن ذبحها ثم ان صاحب الشاة طلب يمينا من المقول له فحلف بطلاق الثلاث أنى ما فعلت ولا أمرت ولا علمت الفاعل، أيحنث هذا الحالف أم لا وقد سبق له قول صاحبه لأن صاحبه قال له في السابق إذا أنت لم تصاحبني فأنا أذبحها

بنفسي

ج - لا حنث عليه بذلك وقول صاحبه له إنه سيذبحها ليس من العلم في شيء لاحتمال أن يؤخر وأن يكون الذابح غيره، و، والله أعلم.

س - ماحد العلم الذى إذا حلف الإنسان أنى ما علمت أن الشيء الفلاني كذا وكذا مثلا إذا حلف ما علمت أن فلانا صنع الشيء الفلاني وقد سمع رجلا ثقة أو رجلين كذلك أو سمع الفاعل أني سأفعل الشيء الفلاني أو أقر مع معه بعد الفعل والعلم الذي يحنث به الإنسان أم هو العلم الذي يجب به القطع والاعتقاد أنه كذلك أم بينهما فرق؟.

ج - لفظ العلم يختلف باختلاف الاصطلاحات وخبر الثقة الواحد علم على بعض القول وكذلك خبر الثقتين وأما خبر غير الثقة فليس بعلم فإذا حلف الحالف ما عندى علم بكذا وكان قد أخبره ثقة يصدقه في ذلك

يكون حانثا على قول، والله أعلم.

٨٧٦ / ١٬٥٦٦