العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٦

-

389

وإنما غاية ما فيها النهى عن الحلق حتى يبلغ محله فأين محل ادعاء ظاهرها على مذهبه، والتفرقة التي ذكرتها الحنفية بين الحاج والمعتمر المحصور صحيحة ودعوى قاضي القضاة الإجماع على مذهب الشافعي ممنوعة،

والله أعلم مبحث آخر: يوجد فى آثار القوم الخلاف في الإحصار هل جوازه مطلق كان المحصر فى الحل أو فى الحرم أم جوازه مخصوص بكونه في الحل وفى الآية الإطلاق، فما هو المذهب؟

ج - الإحصار عبارة عن منع الحاج أو المعتمر من إتمام عملهما وهو من المانع ظلم قطعا لا يحل في حل ولا في حرم، وأما بالنظر إلى الحاج. أو المعتمر فلا يتعلق به في خاصة نفسه حكم شرعى لأنه أمر ضروري،

والله أعلم مبحث آخر: هل يجب على المحصر إذا أحل وأهدى قضاء

ما أحصر عنه من قابل أم لا إذا كان المحصر متطوعا فضلا منك بالجواب

ج - فيه قولان أحدهما أنه لا يجب عليه وصححه الإمام الكدمي رضوان الله عليه، وثانيهما أنه يجب عليه القضاء وصححه القطب محمد

ابن يوسف رحمة الله عليه ولم يبعده الإمام الكدمى أيضا، والله أعلم س 1 - عما يوجد فى الأثر أن المرأة لا تحج عن الرجل إلا أن يحج عنه امرأتان وفى موضع آخر ولا تحج المرأة عن الرجل وجائز عن المرأة ويجوز تحج إمرأتان عن رجل، ويجوز أن تحج المرأة عن الرجل في المشي إذا حلف بالمشيء إلى بيت الله الحرام عن شيء حنث فيه، وفى موضع آخر إنما يجوز حج المرأة عن الرجل فى كفارة الأيمان كذلك قال محمد

أن

ابن محبوب

قال الحائلي: ما معنى هذه الآثار وما وجه المنع من حج المرأة عن الرجل إلا في كفارة الأيمان وفيما إذا حلف بالمشي إلى الحج فحنث،

٨٧٨ / ١٬٥٦٦