الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٠--
390
من يحج بها وليس هو كالصائغ الذي يعمل بالأجرة لأن ذلك متعارف إلا أن يتم له الورثة فإن فعل ولم يتم له الورثة فعليه هو أن يحج بالحجة التي أخذها وعليه للأجير الذى استأجره أجرته ولا يضيع إن كان من أهل الثواب قال فإن أخذها على أن يستأجر لهم فاستأجر بأقل مما أخذها فإن كان أعان الأجير بشيء مثل كراء أو زاد أو شيء يدخله معه وكان قد أخذها على أنه هو الأجير فالفضل له، وإن لم يعن الأجير الثاني بشيء مما فضل كان في سبيل الحج لا للأجير ولا له ولا للورثة انتهى، وهذه زيادة لك فوق جوابك لعلمي برغبتك في ذلك والله أعلم.
س - عن رجل من أهل عمان هل له أن يستأجر حجتين في سنة واحدة فيحج بالأولى في هذه السنة ويتأخر هناك ثم يحج الثانية في العام المقبل، وهل يكون ذلك مجز عن الهالك الموصى بالحجة إن لم يشترط الأجير على من أجره أم لا؟
وعدى
ج - لا يجوز ذلك إلا إذا اشترط على الذي أجره بالحجة الثانية فإن اشترط ذلك ووقعت الأجرة على ذلك جاز له، وأما الهالك فإن كان قد أوصى بحجة فلابد أن يؤجر عليها من مكانه ولا يصح للوصى أن يؤجر عليها من مكة الا إذا قصرت الدراهم عن ذلك ولم يكن في الثلث سعة إلا إذا أخرجها من مكة فحينئذ يجوز له على هذا الوصف إن شاء الله،
والله أعلم.
عن امرأة ذات غنى أرادت حج بيت الله الحرام. وزيارة س قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضى الله عنهما لكن منعتها أسقام من عمى البصر وغيره هل تكون معذورة عن