الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٢392
بجواز تقديم ذبح الهدى مطلقا على يوم النحر وقيل ما كان من هدى يهدى الله ولم يسم المساكين وهدى التطوع وهدى المحصر وهدى الحج والعمرة ينحر يوم النحر ويأكل منه ويطعم المساكين أكثره، وما كان من هدى كفارة أو جزاء صيد أو فدية أو صدقة أو نذر للمساكين فله أن ينحره قبل يوم النحر إن دخل به قبل ذي الحجة وإن دخل بعده فلا ينحره إلا بمنى يوم النحر ولا يأكل منه، والله اعلم
س - عن قول بعنمهم فى العبد والصبى إذا حجا ثم وجدا الاستطاعة
بعد العتق والبلوغ أنه يلزمهما الحج مرة أخرى ما وجهه؟.
ج - ذلك لأن حجهما في حال الرق والصبا نافلة لأن العبد والصبى لا يلزمهما الحج فإذا أعتق العبد وبلغ الصبي ثم وجدا الاستطاعة توجه إليهما
الخطاب ولزمهما الفرض ولا ينحط هذا اللزوم بالنافلة التي فعلاها فيما مضى
والله أعلم.
مرکزتحقيقات کامپيوتري علوم اسلامي عن قولهم فيمن حج عن غيره قبل أن
حجه لا يصح، ما وجهه؟
يحج عن نفسه إن
ج - ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: «ألا لا يحج أحد عن غيره حتى يحج عن نفسه، ورأى مرة رجلا محرما عن غيره فقال: (حج عن نفسك ثم حج عن غيرك، والسر فى ذلك أن من وصل مكة في أيام الحج وكان مستطيعا للحج توجه إليه الخطاب ولزمه أن يحج عن نفسه، فإذا ترك وعدل إلى الحج عن الغير صار في حكم من أعرض عن فرضه بعد حضوره وعدل عنه إلى التنفل حتى فات وقت الفرض فمن ها هنا لا يصح حجه
عن غيره لأن ذمته مشغولة بفرضه غير أن فرض الحج موسع في العمر فوقته العمر كله عند الأكثر فمن ها هنا لا يكون عاصيا بالتأخير عن الحج