الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٨-
ج - نعم يجوز ذلك إن خاف ظلم الوارث أو لم يخف، والله أعلم. س - عن قول ابن مسعود رحمه الله حجوا هذا البيت قبل أن تنبت
فى البادية شجرة لا تأكل منها دابة إلا نفقت أى: ماتت
هذا حديث لم أسمعه قبل اليوم فلا علم له به ولا بشجرته، ج
-
والله أعلم.
1
عمن له دراهم وهى تكفيه لحجة وقوت من يعوله فأخذ بقول من أجاز له التأخير فأوصى ثم بعد ذلك ذهبت عنه الدراهم وبقى
1
بلا مال فماذا عليه، وإن مات ولم يحج لقلة ما عنده كيف حاله؟ الله أعلم بحاله وإن التوانى فى هذا يفضى إلى مفسدة عظيمة، ولقد أصاب المشددون والله تعالى يقول: (وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ) (1) وإن المرخصين إنما ذكروا ذلك ليبينوا للناس ما وسعهم من أمر دينهم ولم يذكروه إغراء بالتوانى كلا فإن توانى أحد من حال إلى حال وهو يقصد الحج فى حياته ولم ينو تركه ثم ذهبت استطاعته فإن عليه أن يوصى به ولو لم يكن له مال لعل أحدا يتصدق عنه ولعله يرث أحدا من ممن غاب عنه فيستحق الميراث وهو لم يعلم فإن لم يكن من هذا شيء كانت الوصية معذرة له إلى ربه، والله أعلم
الناس
س - هل يجوز للوهبي أن يحج عمن خالفه من بقية المذاهب؟. الله ج - كانوا رحمهم يشددون، الحج عن غير المتولى ولو كان من أهل المذهب فكيف يرخصون فى التي عن المخالف في الدين، وقد أوصت أم عمروس رحمة الله على عمروس وهو في المهد أن يحج عنها إذا كبر
لما توسمت فيه من الصلاح والخير وقد حقق الله ظنها فيه، فلما كبر
(1) الآية 133 من سورة ال عمران