العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩٩

-

299

وأراد أن يحج عنها سأل هل من أحد يتولاها حتى يحج عنها فلم يجد إلا امرأة تتولاها، فأخذ ولايتها عن تلك المرأة ثم حج عنها هذا حزمهم في دينهم، وكيف يليق بالوهبي أن يلبي عن عدوه في الدين، وقد أوجب

الله

عليه البراءة منه، والله أعلم

س

-

عمّن كان ميقانه الحليفة فأحرم من الجحفة هل يفسد إحرامه

أم عليه دم أم معذور؟

ج - عليه دم، والله أعلم.

س – هل يجوز أن تحج المرأة عن الرجل وتصوم عنه أم لا يجوز ذلك أرأيت إن صامت وحجت عنه ما القول فيه؟.

ج - ثبت تج المرأة عن الرجل بالسنة في حديث الخثعمية فلا التفات إلى من منع. والصوم في هذا كالحج قياسا إن لم يكن أرخص وليس للمرأة في هذا الزمان أن تستأجر حجة عن الغير، لما في ذلك من الأحوال التي تكاد أن تكون لها عذرا في رفع الحج عنها، فكيف تحج عن غيرها؟ والوارد في السنة حج بغير أجرة وإنما هو تبرع، كدنا أن نمنع الأجرة على الرجال فضلا عن النساء، ولما أفضت إليه من المفاسد فإنهم جعلوها متجرا وتساهل الأغنياء بالحج، واستروحوا إلى الوصية كأن الحج لم يفرض وإنما فرضت الوصية فقط، وقد بني الإسلام على خمس منها. الحج ما بالهم تركوه واستبدلوا الوصية، والله أعلم

حج عن نفسه

س – عن المستأجر بالحجة إذا قال لمن أجره أنه قد وأجره المؤجر على ذلك ثم ظهر من بعد أن حج أنه لم يحج عن نفسه، هل له الأجرة على هذه الصورة، وكذا الخارج بالأجرة لزيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا غفل حال التسليم بأن لم يذكر أنه جاء زائرا ومسلماً

٨٩١ / ١٬٥٦٦