العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٠

---

{ ..

عن فلان ابن فلان الهالك أيجزيه سبق النية حال قدومه المدينة أم لا يجزيه إلا أن يذكر عن فلان ابن فلان؟

ج - لا خلابة هذا قد خادع صاحبه ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس وتراض، وليس الخديعة شيئًا من ذلك فلا تحل له الأجرة إلا إذا أتم له المؤجر بعد العلم بحاله ودفعها إليه عن طيبة نفس، وإلا فالأجرة باطلة والزائر من غيره يكفييه النية جال الأخذ في السير ولا يلزمه التلفظ بها عند القبر، فإن ذكر حال دخول المسجد نوى أنها عن فلان وكذلك عند القبر الشريف، وإن غفل فلا حرج وقد استروح الأغنياء إلى الوصية بالحج والزيارة عن فعل ذلك فاتكلوا على قرطاسة يكتبونها كأنها هي الفرض لا غير، وقد تهافت الفقراء في تلقى هذه الأجرة كأنها هي الكسب لا غير وإنا لله وإنا إليه راجعون لا ملجاً من الله إلا إليه بئس الصنيع والعلم عند الله تعالى

وسلم

مرگ حقيقت کے پوتري علوم اسلامي

عليه

وقال أيضا لا يجوز أن يحج لغيره قبل نفسه وقد قال صلى الله (حج عن نفسك ثم عن شبرمة). قال ذلك لرجل سمعه يقول

لبيك اللهم عن شبرمة، والله أعلم.

س - هل للوصى أن يحج عن الميت بنفسه أم يحج بها غيره أفتنا. ج - يحج بها غيره وهو قول الأكثر وأظن فيها ترخيصا إذا أجاز الوراث ذلك، والله أعلم

س

عما قاله القطب العلامة ابن يوسف إن الوقوف بالأركان

المعهودة الطائف بالكعبة سنة، ثم قال: وعندى ترك الوقوف بالأركان

للطائف فلاى مع قوله سنة عرفنى بالحجج السالمة من العوج؟.

٨٩٢ / ١٬٥٦٦