العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٢

-

402

وأنا أعلم أنهم ما أرادوا هذا الإطلاق وإنما أجازوه لاغنى الوفى بشرط التوثيق حتى يدخل في الضمان، ويأمن من حدوث الآفات، وضمانة الناس اليوم هي عين الإتلاف وعلى العاقل أن ينظر لنفسه ويتبصر في أمره

فليس كل إطلاق على إطلاقه وباب السلامة مفتوح والله أعلم.

-

س – عن جواز قطع طواف التطوع لمن دخل فيه هل يجوز إذا استأذى من النساء الطائفات بإبداء عوراتهن أم الأفضل له أن يكف بصره ما أمكنه ويمضى على طوافه.

ج - ليس له قطع الطواف بعد الشروع فيه: (ولا تبطلوا أعمالكم)

ويغض بصره ما أمكن والله أعلم.

س - عن النوم فى الحرم انتظارا للعبادة فيه اواجد سواه؟.

ج - نعم يصح ذلك والله أعلم.

مرکز تحقيقات مور کر علوم اسلامي

س - عمن أدركته فريضة الحج وهو أعمى وأصم أو له عذر من الأعذار وإن أوصى بها يخاف أن لا تنفد وصيته من بعده أيجوز له أن يستأجر من يحج عنه في حياته؟.

ج - إذا أيس من الاستطاعة في حياته جازت النيابة عنه والإياس من ذلك أن يكون عذره لا يزول في العادة والله أعلم.

س – عن حجج مكتوبة في أيام السيد برغش وفي تلك الأيام أجرة الحج قليلة والآن زاد فيها أكثر من النصف أرأيت إذا مات الميت وقد كتب مثلا مائة قرش أو أكثر أو أقل هل وجه في الشرع أن تضاف دراهم حجتين في حجة واحدة أم هي راجعة إلى الورثة أعنى الدراهم المودوعة لها، وكذلك نجد وصايا فيها حجج وضمانات مكتوبة فيها ولم يشهد على تلك

٨٩٤ / ١٬٥٦٦