العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٤

- {. {-

المتوسع، وأما صلاة السفر على وصفك المذكور فلا يوجب براءة وإنما هو أمين نفسه في ذلك والحال يشهد بخلاف قوله إنه مسافر، ولكن ليس المتستر كالمنتهك وقد قيل لا يسع تأخير الزكاة ولا الحج عن وقت إمكان الأداء

وقيل يسع ما لم يقصد الترك فإن قصد الترك فهو المانع والمتهاون وبذلك يستحق البراءة، والله أعلم.

س

عمن حج وهو لا يعرف فروض الحج وسننه ولا يميز بينهما هل يتم حجه إذا نوى أن يؤدى جميع فروض الحج وسننه وفعل مناسك الحج كلها أرشدنا؟

ج - يتم حجه بذلك، والله أعلم.

س - عن الطواف من وراء زمزم ومقام إبراهيم والأركان التي أحدثها

القوم أمجز هو أم لا؟

ج - قد ضرب للمطاف حد ولا رأينا ولا علمنا من يطوف من وراء ذلك الحد ولا يصح أن يدخل في الطواف الأركان التي أحدثها القوم

والله أعلم.

س

عن السعى بين الصفا والمروة إذا لم يصعد على الصفا ولا على المروة بل إلى تحتهما من الزحام أمجز هو أم لا؟.

ج - يؤمر أن يرقى على الصفا والمروة، والمرأة تقف في أصلهما وإن

وقف الرجل هنالك فقيل يجزيه سعيه، وقيل يجزيه إن كان من ضعف،

والله أعلم.

س

- عمن أوصى بحجة وغيرها بأكثر من الثلث هل يجوز أن يؤجر

امن جده أو من مكة وينقص من الباق على قدر الثلث أم لا؟.

٨٩٦ / ١٬٥٦٦