العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٧

—

{. Y-

س - عمن عليه زيارة قد لزمته من جده فقال لرجل قد قصد المدينة زائرا بآجرة أو عن نفسه: اسأل أهل المعرفة إن كان يوجد وجه تجزى الزيارة عمن لزمته من جده يزار عنه من مسجد قباء فزر عن فلان أو عنى بأجره فسأل المسلمين وقيل في ذلك وجه إن الزيارة تجزئ عمن زير عنه من قباء ولكن عليه الزاد والراحلة لزائر عن نفسه حيث لزم المزار عنه إلى المدينة ذاهبا، وفى الرجوع ليس عليه، ففعل ذلك وأجر من قباء أتلزمه الأجرة على هذا الأمر أم لا، ويكون قد أدى ما لزمه من هذه الزيارة وتطيب

بها النفس وهل الأجرة كما قيل أو العناء فقط تفضل علينا بالجواب؟.

ج - إذا كانت تلك الزيارة إنما لزمت هذا الرجل من قبل وصية عليه أن يزور من جده فلا يجزى أن يزار بها من قباء ولا يكون ذلك إنفاذا لوصية، ولا يصح أن ينفذ الزاد والراحلة من مال الهالك لزائر عن نفسه فإن فعل فهو ضامن لما أنفذ، وإن كانت الزيارة عن نفسه فلا بأس أن يزار عنه من قباء ولا يلزمه بعد ذلك زاد ولا راحلة لزائر عن نفسه إلا أن يتطوع، نعم إذا كانت هذه الزيارة إنما لزمت هذا الرجل من قبل نذر نذر به أن يزور من جده فعليه الوفاء ما نذر من حيث نذر ولا يجزيه غير ذلك، والزاد والراحلة لا يغنيان عنه شيئا، والله أعلم.

٨٩٩ / ١٬٥٦٦