العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١٢

412 -

412

واشتراط الطهارة فى صحة بعض أنواعها لا بكونها عبادة، وإنما هو لأمر عجب أمثالنا عن الاطلاع عليه لأنه أمر غير معقول المعنى ففرضنا منه

قصعنا بحقيقته وانقيادنا لتأديته، والله سبحانه وتعالى أعلم.

ص

عن الذباح ليلة العيد الأضحى الذي لا يريد به التضحية بل يريد بيعه هل جائز له الذبح ليلا أم لا، فإن كان غير جائز ما يكون حكم

الذبائح لأن أهل زماننا يفعلون ذلك أيكون اللحم حراما أم لا؟

ج - ذبح رجل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة العيد فقال له: (شاتك شاة لحم) ومعناه أنها لا تكفيك عن التضحية فعلمنا من ذلك جواز الذبح وتحليل اللحم، لكنها لم تكن ضحية فلا بأس بالذبح ليلة النحر ويومها لقاصد اللحم دون التضحية، والله أعلم.

1

أتحل ذكاة الأنعام إذا كانت مدنفة ونية ربها أن يتداركها

قبل موتها وأكل لحمها حلال أم لا إذا كانت هذه النية؟. ج - نعم يجوز ذلك ويحل أكلها وتلك النية صالحة ولكن في كتب الطب أن لحمها مضر، وأقول بيعه بغير تعريف غش، والله أعلم.

س

-

عن صفة الذباح الذى يجتزى به لحل الذبيحة من قول وفعل وفى صفة ما يحرمها وما كان معفوا من الأحداث في ذلك ولا يبلغ بالذبيحة في تحريمها وفى حد محل الذبح أفتنا؟.

ج

أما صفة الذباح فهو القطع للحلقوم والأوداج من الذبيحة مع ذكر اسم الله تعالى عليها، ويكون الذبح من موحد أو كتابي مستقبلا به القبلة، وقد قال بعضهم فى حد الذبح الذي بدونه لا تكون ذكاة أنه هو الذي لا تحيى على مثله الذبيحة في معنى النظر والاعتبار بعد أن يكون

٩٠٤ / ١٬٥٦٦