الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢٠-
420
السلامته كالبالغ المسلم ومنهم من اشترط البلوغ فلم ير ذبيحة الصبي شيئا
والله أعلم.
-
عن قولهم يجوز الذبح بكل ما له حد إلا الظفر والسن والشبه والصفر والنحاس والرصاص والفضة والذهب ما وجهه؟.
ج - أما الفضة والذهب فلتحريم التاني بهما، وإذا استعمل من أحدهما شفرة وآلة للذبح فقد دخل تحت التانى المحرم، وأما الرصاص فللينه حتى لا يكاد أن ينهر الدم وإن أدمى فبعد علاج شديد، وأما الظفر والسن فلنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما قال صلى الله عليه وسلم: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفراً، وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة وأما أنواع النحاس من صفر وشبه وغيرهما فالله أعلم بوجه استثنائهما وهن أشبه شيء بالحديد فينبغي أن يجوز بهن الذبح، والله أعلم.
س - عن قولهم لا تجوز ذبيحة المجوسى وإن ارتد لليهودية والنصرانية ولا ذبيحة نصارى العرب إلا من قرأ منهم الإنجيل ما وجهه؟.
عليه وسلم:
الله ج - أما المجوسى فأصل ذبيحته حرام لقوله صلى ه سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلى ذبائحهم ولا ناکحى نتائهم، وارتداده إلى اليهودية أو النصرانية بعد نزول شرعنا ليس بشيء لأنه دخل في شرع منسوخ فدخوله فيه بعد النسخ كبقائه على المجوسية، واما نصارى العرب فإنهم لم يصيبوا من النصرانية إلا شرب الخمر أعنى لم يدخلوا فيها لأجل الدين وإنما دخلوا لأجل الشهوة والرذائل الدنية ولذا استثنى من قرأ الانجيل منهم فإن من قرأ منهم الإنجيل فقد دخل في النصرانية للتدين