الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢٢-
422
-
ج - في الحديث ان رافع بن خديج كان يقول ند (أى شرد) بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هكذا فافعلوا به هكذا، وقيل جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة فقال صلى الله عليه وسلم: «ولو طعنت في فخذها لأجزاك، قال العلماء: وهذا فيما لا يقدر على ذبحه في الحلق واللبة كبعير وثورند وتوحش، والله أعلم
ص
1
عن ذكاة الدابة التي بها علة أو اعترضها شيء مثل النطح و كادت أن تتلف أيجوز ذبحها أو لا، وإن كان لا يجوز فما معنى قولك في المشارق وواسع جهاك الخ، وفى الشرح أن في جميعها تنفع الذكاة إن أدرك حيا إلا ما ذبح للأصنام أفدنى؟
ج - يجوز ذبحها قبل الموت ويجوز أكلها وكره أكل المريضة من الطب لا من جهة الشرع وما ذبح للأوثان لا يذكى مرة أخرى لأنه قصد به غير الله وما كان لغير الله فلا يقبله الله، والله أعلم
س – هل يجوز قتل السنور إن كان مؤذيا أم لا إن لم يستطع لتقليم أظفاره بما ورد الأثر
ج - لا أعرف الأثر الذى جاء بتقليم أظافر السنور، والذي عندى جواز قتله إذا آذى وليس هو بأشد حرمة من الإنسان وقد جاز قتله إذا آذى المسلمين، وجاز قتل الذئب والكلب الضارى لأذاهما وكذلك قتل الحية
والعقرب لأذاهما وكل من آذى طبعا جاز قتله شرعا، والله أعلم
س – عمن وجد شاته مذبوحة في البلاد بلا رأيه لم يجز له اكلها
-
وإن وجدها مذبوحة خارج البلد أن له أكلها.
ي