العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢٣

-

423

1

ج - الله أعلم ما وجه ذلك والفرق صعب ولعل المفرق لاحظ الاحتمال فان المذبوحة خارج البلد يحتمل أن بعض المسلمين خاف تلفها فاحتسب لصاحبها فذكاها، ولا كذلك المذبوحة في البلد لأن العادة تقتفى بأن ذابحها سارقها لا محتسب لأن المحتسب غالبا يطلع عليه لانه يسأل عن ربها أولا، ملاحظة هذا الاحتمال وإلا فاست أعرف له وجها ولعل القائل صح لم يعبر بيجوز ولا يجوز وانما عبر بتوكل ولا توكل وهى أسهل من عبارتك فإنها تدل على الاستحباب فقط، والله أعلم.

فإن

عمن نوى أن يذبح شاة أو بقرة للعيد الأضحى أو لعيد الفطر س

-

وهو في وطنه وأراد بيعها أو يبادل بها أعليه بأس أم لا؟.

ج - أما ما نواه لعيد الفطر فلا بأس عليه في بيعه ولا في الاستبدال عنه ولا في دبحه قبل العيد، وأما ما نواه لعيد الأضحى فلا ينبغي له أن يرجع في نيته إلا إذا استبدل به ما هو أحسن منه فلا بأس، والله

أعلم.

هل لفظ الخنزير لغة عند الاطلاق خاص بالبرى فإن كان كذلك فلا إشكال، وإن كان عاما له وللبحرى فما دليل الاباحة للبحرى عند من قال بذلك فإن قيل قوله صلى الله عليه وسلم: «هو الحل ميتته، الحديث وأحل لكم ميتتان ودمان، الحديث ونحو ذلك قانا هذه عمومات مخصصة بالكتاب العزيز والخاص قاض على العام مطلقا تأخر أو تقدم على الصحيح عندهم تفضل بالبيان.

ج - هو خاص بخنزير البر فلا إشكال ولا يسمى خنزير البحر خنزيرا إلا من جهة التشبيه فهو مجاز استعارى ومن هاهنا يلتزمون تقييده

٩١٥ / ١٬٥٦٦