العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢٤

424

بالبحر ونظيره إنسان البحر فإن حقيقة الإنسان إنما هي في البشر ولما رأوا ذلك الحيوان البحري مشابها للبشر في صورته سموه الإنسان البحرى وكذلك في الإبل والبقر والغنم إن ثبت أن لها نظائر فى البحر كما قيل إنه لا توجد دابة فى البر إلا وفى البحر مثانها.

س - هل يجوز قتل الدبا بالضرب والجاؤه إلى السقوط في الأخاديد والمهاوى وهل يجوز لطارده عن ماله إذا كان بطرده لا بد من دخوله في مال جاره لا على نية الإضرار وهل يجوز حرقه بالنار أو إلقاؤه في الرمضا؟ ج - يجوز دفع الدبا والجراد عن الأموال بكل وجه من وجوه الدفع حتى بالنار إذا لم يقصد تعذيبه بل دفعه فقط ويظهر قصد التعذيب ان أحرقه متشفيا بعد أكله المال، وأما صرفه عن ماله مع وقوعه في مال جاره فلا يصح لأنه بمنزلة السيل فحيثما وقع وقع والله أعلم

وقال أيضا: قتل المضرات جائز من ذر ودبي وغيره ودفع ضررها بما أمكن جائز وإحراقها بالنار لا على قصد التعذيب بل لدفع الضرر جائز لأن المحرم إنما هو التعذيب بعذاب الله لا الدفع به، وأما الجراد فيجوز شيه وطرحه في القدر حيا القصد الأكل لا التعذيب قال ابن وصاف: والمأمور أن يذكر اسم الله عليه: قال أبو الحسن وقد كره بعضهم أن يلق فى النار حيا لحال الرحمة لا للتحريم ونقل احمد بن المفرج عن الأثر منع إحراق الجراد من تحت النخيل والزرع قال وأما شيه لأكله فجائز والله أعلم.

س - عن رجل وجد كبشا لمه قد ذبح وخبيء في موضع في بلد المسلمين والذباح ليس مختلفا عن ذباح المسلمين والذابح لا شك أنه لص فأخذه وأكله ما هو أحلال أم حرام تراه.؟

٩١٦ / ١٬٥٦٦