الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢٦426
يستدرجكم من حيث لا تعلمون، وأما غلبتكم على المسلمين في بعض النواحي فلا يدل على حقكم ما ذاك الا تسليط علينا بفعل ما حرم الله علينا كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام بأنه: «إذا ترك الأمر والنهي أديات الكفار، فهي عقوبة عاجلة وتسليط مقدر فأنتم أشباه كفرة المجوس الذين سلطوا على بنى اسرائيل حين عماوا بمساخط الله، والله أعلم. والله
المستعان
س
عن الضب قالوا إنه لا يموت فى أدنى وقت هل يجوز أن يدخل حطبة في صلبه فإنه يموت بذلك وقيل لا بد من حركة ولو بعد يوم
إذا وضع في النار للشوى، هل تعد تلك الحركة من الحياة أم لا؟.
ج - ذكر فى حياة الحيوان ما يقتضى إن تلك الحركة بقية من حياته وعلى هذا فلا يجوز ادخال حطبة فى فقار ظهره لأن ذلك إعانة على موته فيكون قد مات بالحطبة لا بالذبح: فمن بلى بأكل الضب يازمه أن يمهله بعد الذبح حتى يبرد وتذهب حياته وإن طال انتظاره فطول المدة لا يجوز فيه مالا يجوز في غيره. وخاق الإنسان من عجل، ولا أعرف خصوصية في ذبح الضب تخالف هيئة الذبح المعروفة مع أن خالدا أكله مشويا في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين خالة خالد وكان قد أهدى لها مشويا كذلك فلم ينقل أنهم بحثوا
عن كيفية ذبحه ولا ذكر له خصوص حكم، والله أعلم.
س
-
عما إذا رمى صيدا وذكر اسم الله فتوارى عنه ثم وجده وفيه سهمه وكذلك إذا وجده في فم كلبه الذى أرسله من بعد أن توارى عنه. . ج - في ذلك خلاف قيل يؤكل بلا كراهة إن لم يرما أعان على قتله، وقيل يكره أكله لاحتمال موته بلدغة أو لسعة أو صدمة أو نحو